للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (١).

[وجه الاستدلال]

قال السرخسي: «إذا ثبت جواز الاستبدال بالثمن قبل القبض، ثبت أن فوات التسليم فيه لا يبطل العقد; لأن في الاستبدال تفويت التسليم فيما استحق بالعقد وبهذا ثبت أن ملكه عند العقد ليس بشرط; لأن اشتراط الملك عند العقد إما لتمليك العين والثمن دين في الذمة أو للقدرة على التسليم ولا أثر للعجز عن تسليم الثمن في العقد» (٢).

[الدليل الثاني]

الأصل في البيع هو المبيع دون الثمن، فالمقصود في البيع هو المبيع، والثمن وسيلة إليه، ولذلك جاز البيع بدون ذكر الثمن ويكون له ثمن المثل، كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، ولا يجوز البيع دون ذكر المبيع، والمبيع يتعلق بالعين، والثمن يتعلق بالذمة.

[دليل ابن حزم على صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه.]

قال ابن حزم: «التسليم لا يلزم، ولا يوجبه قرآن ولا سنة ولا دليل أصلا وإنما اللازم ألا يحول البائع بين المشتري وبين ما اشترى منه فقط فيكون إن فعل ذلك عاصيا ظالمًا».

ولا يرى ابن حزم في عدم القدرة على التسليم غررًا، لأنه يحصر الغرر فيما كان مجهول القدر أو الصفة.


(١) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر حديث (١١٢).
(٢) المبسوط (١٤/ ٢ - ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>