للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مطلوب شرعًا؛ لما فيه من براءة الذمم، وأما بيع الدين بالدين، فهو يؤدي إلى شغل ذمتين، بغير مصلحة لهما، ولذلك نهي عنه.

[التعليل الثالث]

أن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، فكأنهما تبادلا عينًا بعين، والقبض غير لازم في هذه الصورة؛ لأن العوضين مقبوضان عند الطرفين مسبقًا (١).

[دليل من قال: لا يجوز.]

[الدليل الأول]

(ح-١٢٦) ما رواه الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع،

عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (٢).

[ضعيف] (٣).


(١) انظر التمهيد (١٦/ ٨)، المغني (٤/ ٥١).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٧١).
(٣) رواه الدارقطني، واختلف في إسناده، فقيل: الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، كما في إسناد الباب، وكما في مستدرك الحاكم (٢٣٤٢).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
ورواه الدراقطني (٣/ ٧٢)، والحاكم (٢٣٤٣) من طريق حمزة بن عبد الواحد، عن موسى ابن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
والصواب أن موسى هو ابن عبيدة، وليس ابن عقبة، فقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢١) من طريق أبي عاصم، ورواه ابن أبي شيبة في مسنده، كما في المطالب العالية (١١٤٠٣) من طريق ابن أبي زائدة.
وأحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية (١١٤٠٣) مقرونًا بما سبق، من طريق أبي سعد الصغاني. =

<<  <  ج: ص:  >  >>