للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصارف ممن يملك فائضًا نقديًا، فتقترض منه بفائدة، وهذه الطريقة أيضًا لا تلجأ إليها المصارف الإسلامية لاعتمادها على الربا المحرم.

ويتخذ البنك المركزي تدابير عامة لحماية الودائع المصرفية على جميع المصارف الخاضعة لرقابته وإشرافه بما في ذلك المصارف الإسلامية ومن هذه التدابير:

(١) - الاحتياطي النقدي القانوني.

يفرض البنك المركزي على جميع المصارف أن تحتفظ بأرصدة نقدية لديه، وهذه الأرصدة النقدية عبارة عن نسبة من الودائع لكل مصرف تحتسب على أساس شهري، وتتفاوت البنوك المركزية في تحديد نسب الاحتياطي القانوني، ولكن في معظم الدول النامية التي ليست لديها أسواق مالية متطورة تكون هذه النسبة عالية بحيث لا تقل عن ٢٠%.

وتتكون الودائع التي يؤخذ بموجبها الاحتياطي القانوني من الودائع الجارية، والودائع الادخارية، والأموال المخصصة لخطابات الاعتماد.

ففي ا لسعودية مثلًا نصت المادة (٧) من نظام مراقبة البنوك على أنه «على كل بنك أن يحتفظ لدى مؤسسة النقد في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن ١٥% من التزامات ودائعه، ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقًا لمقتضيات الصالح العام» (١). وقد عدلت هذه النسبة بتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم م /٢/ ٧١ فأصبحت ٧% من الودائع الجارية، و ٢% من ودائع التوفير والادخار.


(١) نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ٢٢/ ٢/١٣٨٦ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>