[ن-١٧٠] لما كان حامل السند يعتبر دائناً، فإن له حقوق الدائن على مدينه وله حقوقاً أساسية أخرى، وتتمثل هذه الحقوق فيما يلي:
١ - حق الحصول على فوائد سنوية ثابتة في المواعيد المتفق عليها، لأنه من المعلوم أن المكتتب لا يقدم على اكتتابه متبرعاً. وقد بين شراح القانون التجاري أن فوائد السندات تكون ثابتة يجنيها أصحابها، سواء ربحت الشركة، أو خسرت.
٢ - الحق في استرداد قيمة السند عند حلول الأجل.
٣ - حق التنازل عنه عن طريق تداوله بالطرق التجارية.
٤ - لحامل السند حق الأولوية في استيفاء قيمة السند عند التصفية قبل أصحاب الأسهم.
٥ - إقامة دعوى الإفلاس ضد الشركة إذا تأخرت عن دفع قيمة السندات (١).
* * *
(١) انظر أسواق الأوراق المالية - أحمد محيى الدين أحمد (ص: ١٣١)، الأسهم والسندات وأحكامها - الخليل (ص: ٩٣).