للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه إذا كان من قبله لا يجوز لأحد عزله، ولا الاستبدال به، والفسق العارض مانع من التصرف، وليس بسالب لأصل الولاية، فإذا ارتفع المانع عادت له الولاية.

جاء في فتوحات الوهاب: «ولو فسق الناظر، ثم عاد عدلًا عادت ولايته، إن كانت له بشرط الواقف، وإلا فلا كما أفتى به النووي» (١).

وجاء في نهاية المحتاج: «ولا يعود النظر بعود الأهلية، ما لم يكن نظره بشرط الواقف، كما أفتى به المصنف؛ لقوته؛ إذ ليس لأحد عزله، ولا الاستبدال به، والعارض مانع من تصرفه، لا سالب لولايته» (٢).

[القول الرابع: مذهب الحنابلة.]

ذهب الحنابلة إلى أن النظر إن كان لغير الموقوف عليه، وكانت توليته من الحاكم أو الناظر فلا بد من شرط العدلة فيه. قال الحارثي: بغير خلاف علمته.

وإن كانت توليته من الواقف، وهو فاسق، يصح، ويضم إليه أمين.

وإن كان النظر للموقوف عليه إما بجعل الواقف النظر له، أو لكونه أحق بذلك عند عدم ناظر فهو أحق بذلك، رجلًا كان أو امرأة، عدلًا كان أو فاسقًا؛ لأنه ينظر لنفسه.

وقيل: يضم إلى الفاسق عدل لما فيه من العمل بالشرط، وحفظ الوقف، وصوبه في الإنصاف (٣).


(١). فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب مع حاشية الجمل (٣/ ٥٩٢)، وانظر نهاية المحتاج (٥/ ٣٩٩).
(٢). نهاية المحتاج (٥/ ٣٩٩).
(٣). الإنصاف (٧/ ٦٧)، المغني (٦/ ٣٩ - ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>