للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول]

المال القيمي لا يثبت دينًا في الذمة، وهو مذهب الحنفية (١).

[القول الثاني]

ذهب المالكية، وكذا الشافعية في الأصح، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة: أن كل ما صح السلم فيه صح إقراضه؛ مثليًا كان أو قيميًا.

فالضابط في المال المقرض: كل شيء يمكن ضبطه بالوصف، فإن إقراضه صحيح؛ لصحة السلم فيه؛ بجامع أن كلًا من السلم والقرض دين في الذمة.

فإذا صح السلم في المال القيمي إذا أمكن ضبطه بالوصف صح إقراضه من باب أولى.

وما لا يمكن ضبطه بالوصف، لا يصح السلم فيه، وبالتالي لا يصح إقراضه (٢).


(١). انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٥)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦١)، مجمع الأنهر (٢/ ٩٥)، البحر الرائق (٦/ ١٦٠ - ١٦١)، تبيين الحقائق (٤/ ١٠٥) و (٨/ ٣٣٩)، فتح القدير (٨/ ٣٣٩)، المبسوط (١٣/ ٢٠ - ٢١).

وقال في البحر الرائق (٦/ ١٣٣): «ويجوز القرض فيما هو من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون والعددي المتقارب كالبيض والجوز؛ لأن القرض مضمون بالمثل ولا يجوز في غير المثلي لأنه لا يجب دينا في الذمة .. ».
وقال ابن عابدين في حاشيته (٥/ ١٦١): «لا يصح القرض في غير المثلي؛ لأن القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظها، معاوضة انتهاء؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه فيستلزم إيجاب المثلي في الذمة وهذا لا يتأتى في غير المثلي».
(٢). قال الدردير في الشرح الكبير (٣/ ٢٢٢): «يجوز قرض ما يسلم فيه، أي كل ما يصح أن يسلم فيه، من عرض وحيوان مثلي .... أي دون ما لا يصح السلم فيه، كدار وبستان وتراب معدن، وصائغ وجوهر نفيس فلا يصح فيه القرض ... ». وانظر شرح الخرشي (٥/ ٢٣٢)، حاشية الصاوي (٣/ ٢٩٢).
وفي مذهب الشافعية، انظر روضة الطالبين (٤/ ٣٧).
وقال الشيرازي: في المهذب (١/ ٣٠٣): «ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع، ويضبط بالوصف؛ لأنه عقد تمليك يثبت العوض في الذمة، فجاز فيما يملك، ويضبط بالوصف كالسلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>