للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرض، وبه قال من أصحابنا أبو العباس بن سريج، وأبو إسحاق المروزي، وأبو علي ابن أبي هريرة ...... » (١).

[وجه القول بأنه لا يشترط رضاه]

[الوجه الأول]

أن الحق للمحيل، فله أن يستوفي الحق بنفسه، وله أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره بالاستيفاء.

[ونوقش هذا]

بأن هناك فرقًا بين الحوالة وبين الوكالة، فالحوالة تصرف على المحال عليه بنقل الحق إلى ذمته، فلا يتم إلا بقبوله ورضاه، بخلاف التوكيل بقبض الدين؛ فهو تصرف بأداء الواجب، وليس تصرفًا بنقله فلا يشترط قبوله ورضاه.

[الوجه الثاني]

بالحوالة يزول ملكه عن الدين كالإبراء، فلما لم يكن رضا المبرأ معتبرًا في صحة البراءة لم يكن رضا المحال عليه معتبرًا في صحة الحوالة (٢).

واستثنى المالكية فيما إذا كانت هناك عدواة بين المحال والمحال عليه.

جاء في البهجة في شرح التحفة «ومحل عدم اشتراط رضا المحال عليه على المشهور إذا لم تكن هناك عداوة بين المحال والمحال عليه، وإلا فلا بد من رضاه (٣).


(١) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٨).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٨).
(٣) البهجة في شرح التحفة (٢/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>