للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق والعتاق، وصيغ الصرائح والكنايات، فقد يصير الصريح كناية يفتقر إلى نية، وقد يصير الكناية صريحًا مستغنيا عن النية» (١).

ويقول في موضع آخر: «ثم الكناية تنقسم إلى ما غلب استعماله في العرف .... فيلحق بالصريح في استغنائه عن النية ... لقيام الوضع العرفي مقام الوضع اللغوي» (٢).

ويقول ابن القيم رحمه الله: «فكون اللفظ صريحًا أو كناية أمر يختلف باختلاف عرف المتكلم، والمخاطب، والزمان، والمكان، فكم من لفظ صريح عند قوم، وليس بصريح عند آخرين، وفي مكان دون مكان، وزمان دون زمان، فلا يلزم من كونه صريحًا في خطاب الشارع، أن يكون صريحًا عند كل متكلم، وهذا ظاهر» (٣).

[القول الثاني]

ذهب الشافعية إلى أن مأخذ الصريح ورود الشرع به.

قال الزركشي: «وأما ما لم يرد في الكتاب والسنة، ولكن شاع في العرف كقوله لزوجته: أنت علي حرام، فإنه لم يرد شرعًا الطلاق به، وشاع في العرف إرادته، فوجهان، والأصح التحاقه بالكناية» (٤).


(١) الفروق (١/ ١٧٦ - ١٧٧).
(٢) ا لمرجع السابق (٣/ ١٥٦).
(٣) أعلام الموقعين (٢/ ٢٤).
(٤) المنثور في القواعد (٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>