للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث

اشتراط التأجيل في العقد

قال الماوردي: الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط كالآثمان (١).

اشتراط الأجل في البيع تكلمنا عنه حين الكلام على تأجيل الثمن، في مباحث أحكام الثمن، وذكرنا تعريفه، وحكمه، إلا أننا هنا نتكلم عن التأجيل بإطلاق، سواء كان للمبيع أو للثمن، لأن التأجيل تارة يكون للمبيع، وتارة يكون التأجيل بتسليم الثمن.

فاشتراط الأجل في تسليم المبيع (كالسلم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم».

فالمؤجل هنا المبيع دون الثمن.

وأما اشتراط الأجل بتسليم الثمن، كما لو اشترى رجل سلعة بثمن مؤجل، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:٢٨٢].

واشتراط التأجيل في العقود من الشروط الصحيحة المعتبرة، ولكن أجازها الفقهاء بشروط، سوف نعرض لها في المباحث التالية، نسأل الله سبحانه وتعالى عونه وتوفيقه.

[الشرط الأول]

أن يكون العوضان مما لا يجري فيهما ربا النسيئة، فإن كان مما يجري فيهما ربا النسيئة حرم التأجيل، وذلك كما لو باع دراهم بدراهم، أو باع برًا بشعير.


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>