للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

في شروط رجوع الأب

[م-١٨٧٥] شروط رجوع الأب عند القائلين به تختلف من مذهب لآخر:

فشروط رجوع الأب عند المالكية:

اشترط المالكية للرجوع: أن تكون الهبة قائمة لم يحدث فيها عيب، ولم يتعلق بها حق لغريم، وألا يكون الولد قد عقد النكاح أو تداين لأجل الهبة، وكذلك يمتنع الرجوع بمرض الولد الموهوب له مرضًا مخوفًا لتعلق حق ورثته بالهبة، أو بمرض الواهب؛ لأن الرجوع صار لغيره، وهو وارث إلا أن يهبه على هذه الأحوال، فلا فتكون مانعة من الرجوع في الهبة، فلو وهبه وهو مريض، أو متزوج، أو مداين لم يمنع ذلك من الرجوع في الهبة (١).

شروط رجوع الأب عند الشافعية:

يشترط للرجوع بقاء الموهوب في سلطة المتهب، فإن تلف، أو زال ملكه عنه ببيع، أو وقف، أو عتق، أو هبة لازمة، أو رهن لازم بأن يكون قد تم القبض في الهبة والرهن، فلا رجوع له، ولا يمتنع الرجوع بالهبة والرهن إذا لم يقبضا، ولا بالإيجار على المذهب، وتبقى الإجارة بحالها (٢).

واشترط الحنابلة للرجوع ثلاثة شروط:

أحدها: أن تكون العين باقية في ملك الابن أو بعضها، فلا رجوع فيما أبرأه


(١). شرح الخرشي (٧/ ١١٥)، البيان والتحصيل (١٣/ ٤٧٤).
(٢). مغني المحتاج (٢/ ٤٠٢)، روضة الطالبين (٥/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>