للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المنذر: «ووصية المسلم للذمي جائزة في قول مالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقد روينا إجازة ذلك عن جماعة منهم شريح، والشعبي، وعطاء، وابن سيرين» (١).

وقال ابن قدامة: «تصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي» (٢).

وفي مطالب أولي النهى: «ولا تصح الوصية لعامة اليهود ولا النصارى بخلاف المعين، فإنها تصح له ... ولا يصح جعل الكفر أو الجهل شرطًا في الاستحقاق» (٣).

ومعنى ذلك: أن الوصية إن كانت لذمي معين صحت، ولا يشترط فيها القربة، وإن كانت على جهة، كما لو أوصى لعموم اليهود والنصارى فلا تصح؛ لأن معنى ذلك أن يكون الكفر والجهل شرطًا في الاستحقاق.

وقد ناقشت ذلك بتوسع في عقد الوقف فارجع إليه.

° والدليل على صحة وصية المسلم للذمي:

[الدليل الأول]

الإجماع. قال ابن عبد البر: «لا خلاف علمته بين العلماء في جواز وصية


(١). الإشراف (٤/ ٤٥٢).
(٢). المغني (٦/ ١٢١)، الإنصاف (٧/ ١٨٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٥٤)، كشاف القناع (٤/ ٣٣٦).
(٣). مطالب أولي النهى (٤/ ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>