للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل التاسع

في الشريك يشتري نصيب أحد الشركاء

[م-١٠٣٧] إذا اشترى أحد الشركاء حصة من الشركة، فهل يسقط ذلك حقه وحق شركائه من الشفعة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

لا شفعة للمشتري إذا كان شريكًا، بل للشريك أن يأخذ الجميع إذا أراد الشفعة دون المشتري.

وهذا القول نسبه أبو حامد الإسفراييني لأبي العباس بن سريج الشافعي، لكن قال الماوردي: وجدت أبا العباس بن سريج قائلًا بخلافه، موافقًا لأصحابه، وحكاه أبو الحسن الماوردي عن أبي حنيفة وهو مخالف لما في كتب الحنفية كما سيأتي، وحكاه ابن حزم قولًا ولم ينسبه، وحكاه ابن الصباغ للحسن والشعبي والبتي كما في المغني، وقد حكي عنهم قول آخر كما في القول الثاني (١).

[وجه هذا القول]

أن الشفعة يستحقها الشريك على المشتري، فلا يستحقها المشتري على نفسه.


(١) المهذب (١/ ٣٨١)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٩٨)، المحلى، مسألة (١٦٠٦)، المغني (٥/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>