للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني

أن يكون المعير مالكًا أو مأذونًا له بالإعارة

[م-٢١٠١] لا يذكر الفقهاء أحيانًا كل شروط المعير اكتفاء بذكرها في شروط الواهب في عقد الهبة، باعتبار أن الإعارة هبة للمنفعة، لهذا إذا لم أجد نصًا في الإعارة فسوف أستعين بالنصوص المتوفرة في عقد الهبة.

إذا علم ذلك نقول: يشترط في المعير أن يكون مالكًا لمنفعة العين المعارة، أو مأذونًا له بذلك، لأن الإعارة من جنس الهبة إلا أنهي من قبيل هبات المنافع، ومن شرط الهبة صحة الملك (١).

قال القرافي في الذخيرة: «العارية تبرع» (٢).

وفي كشاف القناع: «الإعارة نوع من التبرع لأنها إباحة منفعة» (٣).

قال ابن نجيم: «لا تصح هبة المجنون .... وغير المالك» (٤).

وفي الفتاوى الهندية: «وأما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون من أهل الهبة، وكونه من أهلها أن يكون حرًا عاقلًا ... مالكًا للموهوب» (٥). ولما كان


(١) الذخيرة للقرافي (٦/ ١٩٧)، بداية المجتهد (٢/ ٢٣٥)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٥)، الوسيط (٣/ ٣٦٧)، روضة الطالبين (٤/ ٤٢٥)، كشاف القناع (٤/ ٦٣).
(٢) الذخيرة (٦/ ١٩٧).
(٣) كشاف القناع (٤/ ٦٣)، وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٧٢٤).
(٤) البحر الرائق (٧/ ٢٨٤).
(٥) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>