(٢) قال ابن قدامة في المغني (٧/ ١٤٣): «وخيار العيب ثابت على التراخي ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا ... ». وانظر الإنصاف (٤/ ٤٢٦)، (٣) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ١٤٧ - ١٤٨)، البيان للعمراني (٥/ ٢٨٦). وقال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٨٤): «إذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا لم يخل: إما أن يكون المبيع باقيًا على جهته، أو زاد، أو نقص، فإن كان باقيًا على جهته، وأراد الرد لم يؤخره، فإن أخره من غير عذر سقط الخيار .... ». وقال في الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٩١): «الخيار في هذه الفسوخ وغيرها على أربعة أقسام: أحدها: ما هو على الفور بلا خلاف كخيار العيب إلا في صورتين:
إحداهما: إذا استأجر أرضا لزراعة فانقطع ماؤها ثبت الخيار للعيب، قال الماوردي: على التراخي وجزم به الرافعي. والأخرى: كل مقبوض عما في الذمة من سلم أو كتابة إذا وجده معيبًا فله الرد وهو على التراخي إن قلنا يملكه بالرضا وكذا إن قلنا بالقبض على الأوجه قاله الإمام ... ». وانظر: نهاية المحتاج (٤/ ٧١).