للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا ما وقفت عليه من مذهب الحنفية في حكم الجمع بين العقود المختلفة.

[القول الثاني: مذهب المالكية]

منع المالكية أن يجتمع البيع مع واحد من العقود التالية وهي:

الجعالة، والصرف، والمساقاة، والشركة، والنكاح، والقراض (المضاربة)، والقرض، فكذلك لا يجتمع اثنان منها في عقد واحد (١).

وهي مجموعة في قولك: (جص مشنق) فالجيم: للجعالة، والصاد: للصرف، والميم: للمساقاة، والشين: للشركة، والنون: للنكاح، والقاف: للقراض.

ونظمها بعضهم، فقال:

عقود منعنها مع البيع ستة ويجمعها في اللفظ جص مشنق

فجعل وصرف والمساق شركة نكاح قراض منع هذا محقق (٢).

وكذلك لا يجمع الجزاف مع الكيل، ويجوز الجمع بين البيع والإجارة كأن يشتري زرعًا، ويشترط على البائع حصاده (٣).

[وجه منع هذه العقود بخصوصها مع عقد البيع عند المالكية]

منع المالكية اجتماع هذه العقود مع عقد البيع لتنافي أحكام هذه العقود مع عقد البيع، ومن المعلوم أن تنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات (٤)


(١) جاء في المدونة (٣/ ٤٠٨): «سمعت مالكًا يقول: لا يكون صرف وبيع، ولا نكاح وبيع، ولا شرك وبيع، ولا قراض وبيع، ولا مساقاة وبيع، ولا جعل وبيع». وانظر الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٠٦). القوانين الفقهية (ص: ١٧٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٢)، الذخيرة (٤/ ٣٩٢).
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٣١٣).
(٣) التاج ولإكليل (٦/ ١١٣)، عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٤٩٤).
(٤) انظر حاشية الدسوقي (٣/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>