للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنعوا الجمع بين البيع وبين القسمة التي في معنى البيع، كما منعوا كل قسمة على شرط هبة أو صدقة.

جاء في المبسوط: «إذا اقتسما دارًا على أن يستوفي أحدهما من الآخر دارًا له بألف درهم، فالقسمة على هذا الشرط باطلة ; لأن فيها معنى البيع، واشتراط هذا في البيع مبطل له؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة وكذلك كل قسمة على شرط هبة، أو صدقة، فهي فاسدة كالبيع وكذلك كل شراء على شرط قسمته فهو باطل; لأن اشتراط القسمة في الشراء كاشتراط الشراء في القسمة» (١).

ويستثنى من ذلك الجمع بين القرض والشركة:

فقد نص الحنفية بأنه: لو دفع رجل إلى آخر ألف درهم، على أن يكون نصفها الآخر قرضًا عليه، ويعمل في النصف الآخر بشركته، فإنه يجوز ذلك، وذلك يعني جواز الجمع بين الشركة والقرض (٢).

كما أجاز الحنفية جواز الجمع بين عقدي الكفالة والوكالة باعتبار أنهم قد أجازوا شركة المفاوضة، وهي تتضمن الوكالة والكفالة.

فما اشتراه أحد الشريكين فهو جائز عليه وعلى صاحبه، يؤخذ به كله؛ لأن المفاوضة تتضمن الوكالة والكفالة، فبحكم الوكالة يجعل شراء أحدهما كشرائهما، وبحكم الكفالة يجعل كل واحد منهما مطالبًا بما يجب على صاحبه بسبب التجارة (٣).


(١) المبسوط (١٥/ ٢٥).
(٢) انظر المبسوط (١٢/ ٦٤)، العناية شرح الهداية (٩/ ٢٨)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٩٠)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٣١).
(٣) المبسوط (١١/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>