للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب الحنابلة قريب من مذهب الحنفية حيث منع الحنابلة الشراء بأكثر من رأس المال، أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين بأن يشتري بفضة ومعه ذهب أو بالعكس؛ لأنه عادة التجار، ولا يمكن التحرز منه، ويجوز أن يشتري نساء ما عنده ثمنه؛ لأنه لا يفضي إلى الزيادة في رأس مال الشركة (١).

قال ابن قدامة في الشرح الكبير: «وليس له أن يستدين على مال الشركة، فإن فعل فهو عليه، وربحه له، إلا أن يأذن شريكه ...... لأنه أدخل في الشركة أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة فيه، فلم يجز كما لو ضم إليها ألفًا من ماله .... فإن أذن له شريكه جاز كبقية أفعال التجارة المأذون فيها» (٢).

وجاء في الإنصاف: «وليس له أن يستدين بأن يشتري بأكثر من رأس المال. هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وعليه جماهير الأصحاب» (٣).

وقال ابن قدامة: «ولا يستدين على مال الشركة، ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه؛ لأنه يؤدي إلى الزيادة في مال الشركة، ولم يؤذن فيه، فإن فعل فعليه ثمن ما اشتراه، ويختص بملكه وربحه وضمانه .... ويجوز أن يشتري نساء ما عنده ثمنه؛ لأنه لا يفضي إلى الزيادة فيها» (٤).

[وجه قول الحنفية والحنابلة]

أن الشريك وكيل بالشراء، والوكيل بالشراء يملك الشراء بالنقد والنسيئة إلا


(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦١)، المغني (٥/ ١٣)، المبدع (٥/ ١٢)، المحرر في الفقه (١/ ٣٥١)، كشاف القناع (٣/ ٥٠١ - ٥٠٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٢).
(٢) الشرح الكبير (٥/ ١٢٣).
(٣) الإنصاف (٥/ ٤١٩).
(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>