للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

ما يدخل في بيع الدار

الفرع الأول

يدخل فيها ما يتناوله اسم الدار

[م - ١٦٨] يدخل في بيع الدار بناؤها، وأرضها، وسقفها، وغرفها، وهذا بلا نزاع؛ لأن اسم الدار يتناولها (١).

ويدخل في ذلك علو الدار إلى السماء (٢).

وقد استدل ابن العربي على دخول العلو بقوله تعالى: {وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ} [الزخرف: ٣٣]

قال ابن العربي: «في هذا دليل على أن السقف لصاحب السفل، وذلك لأن البيت عبارة عن قاعة، و جدار، وسقف، وباب، فمن له البيت فله أركانه، ولا خلاف في أن العلو له إلى السماء» (٣).

وقال النووي: «قال الأصحاب: إذا قال: بعتك هذه الدار دخلت في البيع الأرض، والأبنية على تنوعها سفلها وعلوها حتى يدخل الحمام المعدود من مرافقها. وحكي عن نصه أن الحمام لا يدخل وحمله الأصحاب على


(١) الإنصاف (٥/ ٥٤)، المحلى (٧/ ٥٩٨).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٥)، أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٩١)، المغني (٤/ ٦٩).
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>