حمامات الحجاز وهي بيوت من خشب تنقل في الأسفار فأما الحمامات المبنية من الطين والآجر إذا كان بحيث لا يمكن نقله فإنه يدخل في العقد وحكوا أن الربيع حمله على ذلك.
وفصل الغزالي في الحمام فقال: إن كان لا يستقل دون الدار اندرج وإن استقل فهو من الدار كالبناء من البستان يعني فيجري فيه الخلاف في ذلك. واختار ابن الرفعة أن الحمام الخشب الذي لا ينقل لا يدخل لقول الشافعي رضي الله عنه: وما كان مما يجب من البنيان مثل البناء بالخشب فإن هذا متميز، كالنبات، والحديد، فهو لبائعه، إلا أن يدخله المشتري في صفقة البيع. وقال: إنه لم ير أحدًا من الأصحاب تعرض له وأنه فقه ظاهر; لأن ما كان من أجزاء الأرض إذا أثبت فيها، وإذا تغيرت صفته كاللبن يجعل أجزاء أو لم يتغير كالأحجار، واللبن، يقرب أن يتبعها كما لو كان متصلًا من أصل الخلقة، بخلاف ما إذا كان من خشب وإن كان الشجر الأخضر يتبع في بيع الأرض، ولكنه ليس بجزء منها. وإنما تبعها ; لأنه صار كالجزء المتصل بها ولهذا ينمو بها بخلاف البناء ... قال النووي معلقًا: إذا كانت الحمام كلها من خشب، وهي مثبتة في الدار لا تنقل، ولا تحول كانت كالسور الخشب المسمرة التي لا تحول وفي دخولها وجهان: أصحهما: الدخول كما سيأتي وإذا كان كذلك فيكون ما قاله ابن الرفعة موافقًا لأحد الوجهين وليس مما انفرد به عن الأصحاب كما ظن ولكن مأخذ الأصحاب القائلين بذلك غير المأخذ الذي ذكره وذلك عندهم في كل متصل مثبت يمكن الانتفاع به بعد انفصاله ولا فرق في ذلك بين أن يكون من خشب، أو طين أو غيرهما .....
حتى لو فرضنا حمامًا من حجر وهي مثبتة في الدار وكان يمكن أن تنقل وهي على حالها وينتفع بها اقتضى أن يجري