للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الراجح من أقوال أهل العلم]

القول بالصحة هو الأقوى، وقول الإمام مالك إنما هو من باب السياسة الشرعية، ولذلك لم يفسخ البيع إذا وقع، فإذا رأى الإمام أن يفعل مثل ذلك في أسواق المسلمين كان له ذلك، والله أعلم.

[م-٣٩٣] وهذا الحكم فيما إذا كان كل من العاقدين لا تجب عليه الجمعة، وأما إذا كان أحدهما من أهل الفرض دون الآخر.

فقيل: يحرم عليهما جميعًا، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).

وقيل: يحرم على صاحب الفرض، ويكره للآخر، وهو مذهب الحنابلة، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (٣).

تعليل من قال: يحرم عليهما معًا:

[التعليل الأول]

إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحضر، كما في هذه الصورة.

[التعليل الثاني]

أن ذلك من باب الإعانة على الإثم.

[تعليل من قال: يكره.]

لم يحرم عليه؛ لأنه ليس مكلفًا بالسعي إلى الجمعة، وكره له؛ لأن في ذلك إعانة لغيره على الإثم.

* * *


(١) المدونة (١/ ١٥٤)، قال في التاج والإكليل (٢/ ١٨١): «فإن تبايع حينئذ اثنان تلزمهما الجمعة، أو تلزم أحدهما فسخ البيع .. »، وانظر البيان والتحصيل (١/ ٢٧٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥٨).
(٢) المهذب (١/ ١١٠).
(٣) المجموع (٤/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>