للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

ثمرة اختلاف الفقهاء في علة الربا

قال ابن قدامة: كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء بغير خلاف نعلمه (١).

وقال البهوتي في كشاف القناع: التماثل في الجنسين غير معتبر (٢).

وقال الباجي: «كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب والورق» (٣).

[م-١١٦٩] بعد أن استعرضنا علة ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الأربعة، وعلة ربا النسيئة في الأموال غير الربوية نريد أن نعقد مقارنة بين المذاهب من خلال الأمثلة حتى يتبين الفروق بين المذاهب المختلفة في تحديد العلة.

أولًا: أن ما عدا الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت، وحديث أبي سعيد الخدري كالفول والأرز، والعدس، والحمص لا يجري فيها الربا مطلقًا على قول الظاهرية، وبعض السلف، فيجوز بيع الأرز بعضه ببعض متفاضلًا، حالًا ونسيئة.

ويجري فيها الربا مطلقًا ربا الفضل والنسيئة على اختيار الأئمة الأربعة.

ثانيًا: في المطعوم، فإن كان يكال أو يوزن وكان قوتًا مدخرًا جرى فيه الربا مطلقًا ربا الفضل وربا النسيئة عند جميع الأئمة الأربعة.


(١) المغني (٤/ ٢٩).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٢٧١).
(٣) المنتقى للباجي (٥/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>