وإن كان مطعومًا مكيلًا أو موزونًا جرى فيه الربا مطلقًا ربا الفضل والنسيئة عند الحنفية والشافعية.
ولم يجر فيه ربا الفضل عند المالكية، وجرى فيه ربا النسيئة عند المالكية، ولو اختلف الجنس.
وإن كان مطعومًا فقط ولم يكن مكيلًا ولا موزونًا، كالجوز الهندي، والتين الشوكي فإنه يدخله الربا مطلقًا (ربا الفضل وربا النسيئة) عند الشافعية، وقول لأحمد.
ولا يدخله ربا الفضل عند مالك وأبي حنيفة.
ويدخله ربا النسيئة عند أبي حنيفة بشرط اتحاد الجنس.
ويدخله ربا النسيئة عند مالك، ولو اختلف الجنس.
ثالثًا: ما ليس بمطعوم. فإما أن يكون مما يكال أو يوزن، أو لا:
فإن كان مما يكال أو يوزن كالحديد والرصاص والمعادن فإنه يدخله الربا مطلقًا (ربا الفضل وربا النسيئة) عند أبي حنيفة بشرط اتحاد الجنس. ويدخله ربا النسيئة عند اختلاف الجنس.
ويدخله ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل عند مالك بشرط التفاضل، واتحاد الجنس والمنفعة.
ولا يدخله الربا مطلقًا عند الشافعي ورواية عن أحمد.
وإن كان مما لا يكال ولا يوزن، مثل الأقمشة.
فإنه يدخله ربا النسيئة عند أبي حنيفة دون ربا الفضل بشرط اتحاد الجنس.