للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

إذا اختلفا في الأمر بالتصرف في الوديعة

الأصل عدم الإذن بالتصرف.

[م-١٩٥٥] إذا اختلف المالك والوديع، بأن قال الوديع أمرتني أن أنفق الوديعة على عيالك، أو أمرتني بأن أدفعها إلى فلان، فقال: لم أمرك بذلك، فمن المقدم قوله؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن القول قول المالك مع يمينه، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية (١).

جاء في المبسوط: «وإن ادعى المستودع أنه أنفق الوديعة على عيال المودع بأمره، وصدقه عياله في ذلك، وقال رب الوديعة: لم آمرك بذلك، فالقول قول رب الوديعة مع يمينه» (٢).

وجاء في المدونة: «أرأيت إن استودعني رجل وديعة فجاء يطلبها فقلت له:


(١) المبسوط (١١/ ١٢٧)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٥٨)، الأم (٤/ ١٣٦)، مجمع الضمانات (ص: ٨٩)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٣٧)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٨)، المدونة (٦/ ١٥٤)، مواهب الجليل (٥/ ٢٦٠)، منح الجليل (٧/ ٢٩)، الأم (٤/ ١٣٦)، البيان للعمراني (٦/ ٤٩٨)، أسنى المطالب (٣/ ٨٦)، روضة الطالبين (٦/ ٣٤٨)، نهاية المطلب (١١/ ٤٠٦)،.
(٢) المبسوط (١١/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>