للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

أن يكون نقص المبيع بسبب سوء استخدام المشتري

[م-٥٥٣] إذا كان المشتري قد اشترى سلعة معيبة لم يعلم عيبها، وقبل أن يردها حدث فيها عيب جديد من قبله، فهل يمنع حدوث هذا العيب من رد السلعة بالعيب القديم؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

ليس له الرد، وله أرش العيب القديم.

وهذا مذهب الحنفية (١)، والقول الجديد للشافعي (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣)، اختارها ابن تيمية (٤).

[القول الثاني]

يخير المشتري بين الرد وإعطاء البائع ثمن العيب الحادث، وبين الإمساك وأخذ الأرش من البائع.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٣)، فتح القدير (٦/ ٣٦٥)، المبسوط (١٣/ ٩٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٤).
(٢) الحاوي (٥/ ٢٥٧).
(٣) الكافي (٢/ ٨٥)، الفروع (٤/ ١٠٥)، الإنصاف (٤/ ٤١٥ - ٤١٦).
(٤) ذكر صاحب الإنصاف عن ابن تيمية أن وطء الأمة الثيب يمنع ردها، اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، ذكره عنه في الفائق، انظر الإنصاف (٤/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>