للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس

في اشتراط الغنى في الملتقط

[م-٢٠٤٢] تعرض بعض الفقهاء إلى غنى الملتقط، وهل يشترط أن يكون غنيًا؟ واختلفوا في المسألة على قولين:

القول الأول:

لا يشترط في الملتقط أن يكون غنيًا، وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية (١).

جاء في بداية المجتهد: «وليس من شرط الملتقط الغنى، ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه» (٢).

وقال النووي: «لا يشترط في الملتقط الذكورة قطعًا، ولا الغنى» (٣).

وفي كفاية الأخيار: «ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف، ولا الغني على الصحيح؛ لأنه لا يلزمه نفقته، نعم يجب عليه رعايته بما يحفظه والله أعلم» (٤).


(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢)، الوسيط (٤/ ٣٠٤)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٩)، نهاية المطلب (٨/ ٥١٢)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٤٨)، كفاية الأخيار (ص: ٣٢٠)، البيان للعمراني (٨/ ١٨).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٤١٩).
(٤) كفاية الأخيار (ص: ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>