للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني:

أن ذلك شرط، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

قال ابن رشد: «والملتقط: هو كل حر عدل رشيد» (٢).

° وجه القول باشتراط أن يكون الملتقط رشيدًا:

اشترطنا في الملتقط أن يكون رشيدًا؛ لأن المحجور عليه لسفه لا ولاية له على نفسه فأولى ألا يكون وليًا على غيره.

° الراجح:

أن الرشد يختلف من مقام لآخر، وأن الرشد في باب الالتقاط: أن يكون أهلًا للأمانة والتربية، فإذا توفر في الملتقط هذان الوصفان صار رشيدًا، وصح التقاطه، ولو فرض أن الملتقط ليس رشيدًا في المال، وهو رشيد في الحفظ والتربية صح التقاطه، وكان مال اللقيط في يد غيره، والله أعلم.

* * *


(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢)، نهاية المطلب (٨/ ٥١٢)، الوسيط للغزالي (٤/ ٣٠٤)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٢٥)، حاشية الجمل (٣/ ٦١٤)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٨)، المبدع (٥/ ٢٩٣).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>