للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بالصلاح في الدين: أن لا يرتكب محرماً يسقط العدالة، وفي المال ألا يبذر (١).

والصحيح أن الرشد يختلف من مقام لآخر.

فالرشد في ولي النكاح مثلاً: معرفته بالكفء، ومصالح النكاح، وليس له علاقة بحفظ المال.

والرشد في المال: هو حفظه وإصلاحه، ولا يدخل فيه الرشد في الدين، ولو كان صلاح الدين شرطاً في الرشد لوجب الحجر على المنافقين والمبتدعة، بل يجب الحجر على كل من اغتاب مسلماً ولم يتب من هذه المعصية وذلك لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب الحجر على كل من كذب في بيعه، أو غش فيه.

[م-٢٠٤١] إذا عرفنا معنى الرشد لدى الفقهاء فقد اختلف العلماء في اشتراط الرشد في الملتقط على قولين:

القول الأول:

لا يشترط في اللقيط أن يكون رشيدًا، وهذا مذهب الحنفية.

قال ابن عابدين: «ولا يشترط كونه مسلمًا عدلًا رشيدًا لما سيأتي من أن التقاط الكافر صحيح، والفاسق أولى» (٢).


(١) منهاج الطالبين (ص: ٥٩).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٩)، منحة الخالق على البحر الرائق (٥/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>