للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في حكم السلم الموازي

[م-٧٥١] أجاز الشافعي في الأم كما سبق السلم الموازي.

واستدل الشافعي على الجواز:

بأن حق المشتري في العقد الثاني لم يتعلق في عين المسلم فيه، وإنما تعلق في ذمة البائع، ولذلك كان له أن يقضيه من أي ماله شاء، فلو قضاه من غير المسلم فيه كان له ذلك، ولا يحق للمشتري أن يطالبه بعين المسلم فيه.

ولأنه غير داخل في النهي عن ربح ما لم يضمن؛ لأن ضمانه على البائع، وليس على المشتري، فلو هلك المسلم فيه لم ينفسخ العقد، بل عليه أن يدفع سلعة تنطبق عليها الشروط، كل هذا دليل على أن حق المشتري لم يتعلق بالمسلم فيه، وإنما تعلق بذمة البائع.

قال الشافعي: «ومن سلف في طعام ثم باع ذلك الطعام بعينه قبل أن يقبضه لم يجز وإن باع طعاما بصفة، ونوى أن يقضيه من ذلك الطعام فلا بأس; لأن له أن يقضيه من غيره; لأن ذلك الطعام لو كان على غير الصفة لم يكن له أن يعطيه منه ولو قبضه، وكان على الصفة كان له أن يحبسه، ولا يعطيه إياه ولو هلك كان عليه أن يعطيه مثل صفة طعامه الذي باعه» (١).

ورأى بعض العلماء المعاصرين أن السلم الموازي لا خلاف فيه بين الفقهاء في جوازه ومشروعيته (٢).


(١) الأم (٣/ ٧٢).
(٢) انظر بحثًا للشيخ نزيه حماد منشورًا في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>