للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبضه، وذلك أن البيع الثاني هو بيع دين في الذمة، وليس بيعًا معينًا، فلم يقع البيع على المسلم فيه، وإنما كانت من نية البائع أن يكون الإيفاء من المسلم فيه.

وقد ظن كثير من الباحثين أن هذه المعاملة محدثة.

والحق أن الشافعي قد نص عليه، وأجازه، ففي كتابه الأم، قال رحمه الله:

«ومن سلف في طعام، ثم باع ذلك الطعام بعينه قبل أن يقبضه لم يجز، وإن باع طعامًا بصفة، ونوى أن يقبضه من ذلك الطعام فلا بأس .... » (١).

* * *


(١) الأم (٣/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>