للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

إذا شرط الخيار ولم تذكر مدته

[م-٤٩٤] اختلف العلماء في العاقد يشترط الخيار دون أن يقرر مدته.

فقيل: يفسد العقد إلا أن يجيز البيع أو يبطل خياره قبل مضي ثلاثة أيام، فينقلب صحيحًا (١)، وهذا مذهب أبي حنفية (٢).


(١) وقد اختلف الحنفية في حكم هذا العقد في الابتداء، فعند مشايخ العراق، حكمه الفساد ظاهرًا، إذ الظاهر دوامهما على الشرط، فإذا أسقطه تبين خلاف الظاهر، فينقلب صحيحًا، وقال مشايخ خرسان، والإمام السرخسي، وفخر الإسلام وغيرهما من مشايخ ما وراء النهر: هو موقوف، وبالإسقاط قبل الرابع ينعقد صحيحًا، وإذا مضى جزء من الرابع فسد العقد الآن، قال ابن عابدين: وهو الأوجه، كذا في الظهيرية والذخيرة .. ولكن الأول ظاهر الرواية.
وفي الحدادي: فائدة الخلاف تظهر أن الفاسد يملك إذا اتصل به القبض، والموقوف لا يملك إلا أن يجيزه المالك، ونظر فيه بأن الفاسد أيضًا لا يملك إلا بإذن البائع كما في المجمع.
وتعقب: بأن الملك في الفاسد يحصل بقبض المبيع بإذن البائع، فالمتوقف فيه على إذن البائع: هو القبض، لا الملك نفسه.
وأما الموقوف كبيع الفضولي، فإن الملك يتوقف فيه على إجازة المالك البيع.
والأولى أن يقال: إنها تظهر في حرمة المباشرة وعدمها، فتحرم على القول بأنه فاسد، ولا تحرم على القول بأنه موقوف. انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٩)، فتح القدير (٦/ ٣٠٢).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٧٨)، العناية شرح الهداية (٦/ ٢٩٩)، البحر الرائق (٦/ ٦).

وفي مذهب الحنفية مسألة نتوقف عندها: وهو أنه إن اشترط الخيار في العقد، وأطلق فسد العقد، وإن عقد العقد، وبعد مدة لقيه، فقال له: أنت بالخيار، وأطلق صح ذلك، وله الخيار ما دام في المجلس.
وتساءل الحنفية في الفرق بين المسألتين، وأجاب عن ذلك ابن عابدين في حاشيته (٤/ ٥٦٨)، فذكر أن إطلاق الوقت حين العقد مقارن، فقوي عمله- يعني: فأفسد العقد - وأما إطلاق الوقت بعد تمام العقد فلم يكن مقارنًا فضعف، وقد أمكن تصحيحه بإمكان الخيار له في المجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>