للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١)، واختاره أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢)، وابن حزم (٣).

[دليل من قال: بالجواز]

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:٢٧٥]. وقوله عز شأنه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء:٢٩].

فظاهر النصوص يقتضي جواز كل بيع إلا ما خص بدليل، ولم يخص بالنهي إلا البيع في حالة التفاضل، فبقي البيع المتساوي على ظاهر العموم (٤).

[ويجاب عن ذلك]

بأن هذا النظر في مقابل النص، وقد ورد النص في النهي عن بيع الرطب بالتمر كما سيأتي ذكره، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التماثل بين الرطب والتمر تماثل صوري، لما هو معلوم من أن الرطب ينقص إذا يبس، والمطلوب هو التماثل الحقيقي، وهو متعذر.

[الدليل الثاني]

(ح-٧٥٠) رواه مسلم من طريق أبي المتوكل الناجي.

عن أبي سعيد


(١) الكافي (٢/ ٦٠)، المبدع (٤/ ١٣٧)، المغني (٤/ ٣٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٨)، كشاف القناع (٣/ ٢٥٦).
(٢) المبسوط (١٢/ ١٨٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٩٢)، البحر الرائق (٦/ ١٤٤).
(٣) المحلى (مسألة: ١٤٧٤).
(٤) انظر بدائع الصنائع (٥/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>