للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

بيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال

[م-١٢٥٧] وإن كان بيع أصل السندات على غير من هو عليه بثمن حال، كان الخلاف فيه كالخلاف في بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال.

فمن الفقهاء من قال: لا يجوز بيع الدين لغير المدين مطلقاً.

وهو قول الحنفية (١)، وإحدى القولين للشافعية (٢)، والمشهور من مذهب


(١) قال الكاساني في بدائع الصنائع (٢/ ٤٣): «والدين لا يقبل التمليك لغير من عليه الدين»، وقال محمد بن الحسن في الحجة (٢/ ٦٩٩): «قال أبو حنيفة: لا ينبغي أن يشتري ديناً على رجل حاضر، ولا غائب، ولا على ميت، بإقرار من الذي عليه الدين، ولا بإنكار؛ لأن ذلك كله غرر، لا يدري أيخرج أم لا يخرج». وانظر البحر الرائق (٥/ ٢٨٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٨٣)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٢٦٩)، المبسوط (١٥/ ١٤١).
واستثنى الحنفية من عدم جواز بيع الدين على غير من هو عليه ثلاثة أشياء،
جاء في حاشية ابن عابدين (٥/ ١٥٢): «لا يجوز تمليك الدين من غير من عليه الدين إلا إذا سلطه عليه واستثنى في الأشباه من ذلك ثلاث صور.
الأولى: إذا سلطه على قبضه فيكون وكيلا قابضاً للمولى ثم لنفسه.
الثانية: الحوالة. الثالثة: الوصية». وانظر فتح القدير (٨/ ٦٢).
(٢) جاء في نهاية المحتاج (٤/ ٩٢): «وبيع الدين غير المسلم فيه بعين لغير من هو عليه باطل في الأظهر، بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو؛ لأنه لا يقدر على تسليمه .. ».
وقال النووي في المجموع (٩/ ٣٣٢): «صحح الرافعي في الشرح، والمحرر أنه لا يجوز».
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص:٣٣٠ - ٣٣١): «وأما بيعه ... لغير من هو عليه بالعين، كأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو، ففيه قولان: أظهرهما في الشرحين والمحرر، والمنهاج: البطلان؛ لأنه لا يقدر على تسليمه».
والثاني: يجوز كالاستبدال، وصححه في الروضة من زوائده ... ». وانظر تحفة المحتاج (٤/ ٤٠٨ - ٤٠٩)، مغني المحتاج (٢/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>