(٢) المبدع (٤/ ١٩٩)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٠٦)، وقال في الاختيارات (ص:١٣١): «يجوز بيع الدين بالذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد». (٣) حاشية الدسوقي (٣/ ٦٣)، الخرشي (٥/ ٧٧ - ٧٨)، الشرح الصغير (٣/ ٩٨ - ٩٩). والشروط التي ذكرها المالكية لصحة هذا البيع، هي: الأول: أن يكون المدين حاضراً، ويعلم حاله من غنى وفقر. الثاني: أن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه، فإن كان مما لا يجوز بيعه قبل قبضه كالطعام لم يجز بيعه. الثالث: أن يكون المدين مقراً بالدين، فلا يكفي ثبوته بالبينة. الرابع: أن يقبض الثمن؛ لأنه إذا لم يقبض الثمن كان من بيع الدين بالدين. وهذا الشرط لا حاجة لاشتراطه لأن المسألة مفروضة في بيع الدين بالعين. الخامس: أن يكون الثمن من غير جنس الدين، أو من جنسه مع التساوي حذراً من الوقوع في الربا. السادس: ألا يكون ذهباً بفضة ولا عكسه؛ لئلا يؤدي إلى صرف مؤخر، لاشتراط تقابض العوضين بالصرف. وهذا الشرط لا حاجة له؛ لأن الصرف معروف لدى جميع الفقهاء بأنه يشترط فيه التقابض. هذه مجمل الشروط التي ذكروها، وكان الغرض من هذه القيود إما دفع الغرر، وإما مخافة الوقوع في الربا، أو الوقوع في الضرر. السابع: ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة لئلا يتسلط عليه لإضراره، وهذا القيد لا حاجة له؛ لأن البيع يفترض فيه أن يكون عن رضا واختيار، وليس فيه إكراه.