الأول: دين مستقر لا يخاف انتقاصه ... فهذا يجوز بيعه ممن عليه، وهل يجوز بيعه من غيره؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز؛ لأنه ربما جحده. والثاني: يجوز، وهو الأصح، كما يجوز بيعه ممن عليه ... ».
ورجحه الشيرازي في المهذب (١/ ٢٦٣)، والشروط التي ذكرها الشافعية للجواز: ـ كون المدين مليئاً. ـ وكونه مقراً بما عليه، أو عليه بينة. ـ وكون الدين مستقراً، أي مأموناً من سقوطه، وهذا الشرط لا حاجة إلى اشتراطه لأن الكلام على بيع الدين المستقر .. ـ ويشترط القبض للعوضين في المجلس. انظر حاشية البجيرمي (٢/ ٢٧٤)، المجموع (٩/ ٣٣٢). نستطيع أن نقول إن ما اشترطه فقهاء الشافعية داخل فيما اشترطه المالكية، وذلك كون المدين غنياً مقراً بما عليه، وكون الدين حالاً، وأما باقي الشروط فلا حاجة للتنصيص عليها، والله اعلم