للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في شروط عقد المضاربة

المبحث الأول

الشروط الخاصة برأس المال

الشرط الأول

في اشتراط أن يكون رأس المال من النقود

[م-١٣٥٠] أجمع الفقهاء على صحة المضاربة بالدراهم والدنانير.

قال ابن المنذر: «وجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم .... » (١).

وقال ابن حزم: «والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم، ولا يجوز بغير ذلك ..... لأن هذا مجمع عليه، وما عداه مختلف فيه» (٢).

وقال أيضًا: «واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية في ذلك البلد جائز» (٣).

وقال ابن رشد: «أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم، واختلفوا في العروض» (٤).


(١) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٢٠٦).
(٢) المحلى، مسألة (١٣٦٨).
(٣) مراتب الإجماع (ص: ٩٢).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>