للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل الحنفية]

(ح-٧٤٢) ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث.

عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (١).

فالحديث اشترط المساواة في بيع كل جنس بمثله، والمساواة إنما تكون بالمعيار (التقدير)، والمعيار: هو الوزن في الذهب والفضة.

والكيل في الأصناف الأربعة، فما يتأتى فيه الكيل أو الوزن فيجب فيه المساواة، ويحرم التفاضل، وأما الذي لا يتأتى كيله لقلته فلا يجري فيه ربا التفاضل.

وكذا الحكم في الذهب والفضة إذا لم يمكن وزنهما لقلتهما كالذَّرَّة منهما.

ولأن التمر والبر مال مثلي يجب على متلفه المثل، وإذا أتلف إنسان تمرة أو تمرتين أو حفنة أو حفنتين وجبت عليه القيمة، ولم يجب عليه المثل؛ وهذا دليل على أن مثل ذلك لا يعتبر مكيلًا ولا موزونًا.

قالوا: وما دون نصف الصاع في حكم الحفنة؛ فلو باع خمس حفنات من الحنطة بست حفنات منها، وهما لم يبلغا حد نصف الصاع جاز البيع؛ لأنه لا تقدير في الشرع بما دون نصف الصاع.

هذا إذا باع ما دون نصف الصاع بما دون نصف الصاع، وإن باع ما دون نصف الصاع بنصف صاع أو أكثر لم يجز إلا مثلًا بمثل، لوجود المعيار من أحد الجانبين.


(١) صحيح مسلم (١٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>