وقال في الاستذكار (٢١/ ٧٠):» وجملة قول مالك في ذلك، أنه لا يجوز أن يشتري أحد من الجلب والسلع الهابطة إلى الأسواق شيئًا حتى تصل السلعة إلى سوقها ... ». (٢) قال النووي في الروضة (٣/ ٤١٣):» يحرم تلقي الركبان ... ». وقال العمراني في البيان (٥/ ٣٥٢):» لا يحل تلقي الركبان للبيع ... ». (٣) الإنصاف (٤/ ٣٩٨)، كشاف القناع (٣/ ٢١١). (٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠٢)، عمدة القارئ (١١/ ٢٨٤). (٥) فتح القدير (٦/ ٤٧٦)، وهذا يبين عدم صحة ما حكاه ابن المنذر في إجماعه، حيث يقول: «وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجًا لا يجوز، وانفرد النعمان فقال: لا أرى به بأسًا». (٦) الإنصاف (٤/ ٣٩٨)، كشاف القناع (٣/ ٢١١).