للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

الحكم التكليفي لتلقي الركبان

[م-٣٦٠] اختلف العلماء في حكم التلقي لمن كان عالمًا بالنهي.

فقيل: يحرم، وهذا مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وعبر الحنفية بالكراهة، والمراد بها كراهة التحريم عندهم (٤).

قال في فتح القدير: «هذه الكراهات - يعني: النجش، والسوم على سوم غيره، وتلقي الجلب، وبيع الحاضر للباد، والبيع عند أذان الجمعة- كلها تحريمية، لا نعلم خلافًا في الإثم» (٥).

وقيل: يكره، وهو قول مرجوح في مذهب الحنابلة (٦).

والتحريم عند الحنفية في حالتين:


(١) قال في مواهب الجليل (٤/ ٣٧٩):» لا يجوز للرجل أن يخرج من الحاضرة إلى الجلائب التي تساق إليها، فيشتري منها.
وقال في الاستذكار (٢١/ ٧٠):» وجملة قول مالك في ذلك، أنه لا يجوز أن يشتري أحد من الجلب والسلع الهابطة إلى الأسواق شيئًا حتى تصل السلعة إلى سوقها ... ».
(٢) قال النووي في الروضة (٣/ ٤١٣):» يحرم تلقي الركبان ... ».
وقال العمراني في البيان (٥/ ٣٥٢):» لا يحل تلقي الركبان للبيع ... ».
(٣) الإنصاف (٤/ ٣٩٨)، كشاف القناع (٣/ ٢١١).
(٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠٢)، عمدة القارئ (١١/ ٢٨٤).
(٥) فتح القدير (٦/ ٤٧٦)، وهذا يبين عدم صحة ما حكاه ابن المنذر في إجماعه، حيث يقول: «وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجًا لا يجوز، وانفرد النعمان فقال: لا أرى به بأسًا».
(٦) الإنصاف (٤/ ٣٩٨)، كشاف القناع (٣/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>