للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الأولى: أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم، في سنة حاجة، ليبيعوه من أهل البلد بزيادة، فمنع ذلك من أجل الضرر.

الحالة الثانية: أن يشتري منهم بأرخص من سعر البلد، وهم لا يعلمون السعر، فمنع ذلك من أجل الغرر (١).

فإذا لم يكن هناك ضرر كما في الصورة الأولى، ولم يكن هناك غرر كما في الصورة الثانية، فلا بأس بالتلقي.

واشترط المالكية أن يكون المتلقي على دون ستة أميال، فإن كان أكثر من ستة أميال فلا يحرم التلقي على الصحيح من المذهب.

وإن كان دون ستة أميال، وليس في البلد فاشترطوا للتحريم أن يكون المشتري للتجارة، وليس للأكل والقنية.

وإن كانت داره في البلد، فمرت به، فإن كان للبضاعة سوق لم يشتر منها، لا للتجارة، ولا للقنية، حتى تهبط الأسواق، وإن لم يكن للبلد سوق، فإنه يجوز أن يشتري منها إذا دخلت أزقة البلد (٢).

والأحاديث مطلقة، والحد بالمسافة بحاجة إلى توقيف.


(١) انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠٢).
(٢) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (٣/ ١٠٩)» حاصل ما قاله الشارح في مسألة التلقي، أن الشخص: إما أن يكون خارجًا من البلد المجلوب إليه التجارة، أو منزله خارج عنه تمر به التجارة فمتى كان خارجًا لستة أميال، أو منزله على ستة أميال جاز له الشراء مطلقا للتجارة، أو للقنية كان لتلك السلع سوق بالبلد أم لا.

وإن كان على دون ستة أميال فالخارج يحرم عليه الشراء مطلقا للتجارة أو القنية، كان للسلع سوق أم لا ومن منزله على دون ستة أميال جاز له الأخذ لقوته مطلقا، وللتجارة إن لم يكن للسلع سوق، وهذا الحاصل الذي قاله الشارح زبدة الخلاف الذي في المذهب».

<<  <  ج: ص:  >  >>