للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الموقوف وبين الناس في نحو المسجد والطاحون، وهذا إذا كان الموقوف عليه أجنبيا أو ولدًا كبيرًا، ولو سفيهًا بناء على المشهور من اعتبار حيازته.

جاء في حاشية الصاوي: «حاصله أن الوقف على النفس باطل .... تقدم الوقف على النفس أو تأخر أو توسط، كأن قال: وقفت على نفسي، ثم عقبي، أو وقفت على زيد، ثم على نفسي، أو وقفت على زيد ثم على نفسي ثم على عمرو، فالأول يقال له منقطع الأول، والثاني منقطع الآخر. والثالث منقطع الوسط .... والحاصل: أن الظاهر من مذهبنا أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه، ويصح فيما يصح عليه ولا يضر الانقطاع» (١).

وجاء في الشرح الكبير: «ولو وقفه على نفسه، ثم على عقبه لرجع بعد موته حبسًا على عقبه إن حازوا قبل المانع». (٢)

وقال في الحاوي: إذا قال: «وقفته على نفسي، ثم على الفقراء والمساكين، لا يجوز أن يكون وقفًا لنفسه، وهل يبطل أن يكون وقفا للفقراء والمساكين؟ فعلى قولين: ....

القول الثاني: جائز؛ لأنهم صاروا فيه أصلًا عند بطلان الأصل» (٣).

فيكون حكمه عند الشافعية حكم الوقف إذا كان منقطع الابتداء، متصل الانتهاء.


(١). حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١١٦).
(٢). الشرح الكبير (٤/ ٨١).
(٣). الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٦)، وانظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>