المبحث الثالث
في حكم تحكير الأراضي الوقفية
الفرع الأول
في التحكير للمصلحة
[م-١٥٣٨] إذا استأجر أرضًا وقفًا ليبني فيها، أو يغرس، ثم انتهت مدة الإجارة، وأراد المستأجر أن يبقي فيها البناء والغراس، فهل له ذلك؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
[القول الأول]
للمستأجر أن يستبقيها بأجرة المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر، ولا يحق للموقف عليه أن يطالبه بقلعه. وهذا مذهب الحنفية والمالكية (١).
واشترط الحنفية أربعة شروط لاستبقاء البناء والغرس:
الأول: أن يكون ذلك بأجرة المثل.
الثاني: أن يكون استبقاء البناء والغراس لا يضر بالوقف.
الثالث: أن يكون البناء والغراس قائمًا بعد انتهاء مدة الإجارة المعينة.
الرابع: أن يكون ما أحدثه من بناء وغراس مدة الإجارة بإذن الناظر.
(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢٢)، البحر الرائق (٨/ ١٣)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ١٨٢)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٦٢)، فتاوى عليش (٢/ ٢٤٩، ٢٥٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٦٢٣ - ٦٢٤)،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute