للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في لقطة مكة

[م-١٩٨٦] اختلف العلماء في لقطة مكة على قولين:

القول الأول:

حكم لقطة مكة كحكم لقطة سائر البلدان من حيث جواز الالتقاط، والتعريف لمدة سنة، وجواز التملك بعد التعريف، وهذا مذهب الجمهور، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (١).

جاء في الهداية شرح البداية: «ولقطة الحل والحرم سواء، وقال الشافعي: يجب التعريف في لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها ... » (٢).

وجاء في التاج والإكليل: «قال عياض: قول مالك وأصحابه أن لقطة مكة كغيرها، وكذلك قال المازري وابن القصار» (٣).


(١) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري (٢/ ١٦٦)، فتح القدير لابن الهمام (٦/ ١٢٨)، غمز عيون البصائر (٤/ ٥١)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٩)، شرح البخاري لابن بطال (٦/ ٥٥٦)، الذخيرة للقرافي (٩/ ١١٤)، مواهب الجليل (٦/ ٧٤)، شرح الخرشي (٧/ ١٢٥)، الفواكه الدواني (٢/ ١٧٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٧٢)، فتح الباري (٥/ ٨٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ١٢٦)، الحاوي الكبير (٨/ ٥)، الوسيط (٤/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٢)، نهاية المطلب (٨/ ٤٨٩)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٥/ ٢٣١٦)، المغني (٦/ ١١)، الروايتان والوجهان (٢/ ٩)، الإنصاف (٦/ ٤١٣، ٤١٤)،.
(٢) الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٩).
(٣) التاج والإكليل (٦/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>