للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الخرشي: «ولا فرق على المشهور بين لقطة مكة وغيرها من الأقطار» (١).

القول الثاني:

أن لقطة الحرم لا يحل أخذها للتملك، وإنما تؤخذ للتعريف أبدًا إلى أن يجيء صاحبها فيدفعها إليه، اختار هذا الباجي وابن رشد وابن العربي من المالكية، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، رجحها ابن تيمية (٢).

قال ابن دقيق العيد: «ذهب الشافعي إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ للتملك، وإنما تؤخذ للتعريف لا غير» (٣).

وقال النووي: «في لقطة مكة وحرمها وجهان:

الصحيح أنه لا يجوز أخذها للتملك، وإنما تؤخذ للحفظ أبدًا.

والثاني: أنها كلقطة سائر البقاع» (٤).


(١) شرح الخرشي (٧/ ١٢٥).
(٢) المنتقى للباجي (٦/ ١٣٨)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٧٧)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢٥)، شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ١٢٦)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٧)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٢)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٤)، الحاوي الكبير (٨/ ٥)، الوسيط (٤/ ٢٩٨)، نهاية المطلب (٨/ ٤٨٩)، البيان للعمراني (٧/ ٥١٦)، المغني (٦/ ١١)، الإنصاف (٦/ ٤١٣)، المبدع (٥/ ٢٨٤)، رؤوس المسائل الخلافية (٣/ ١٠٨٤)، الفروع (٤/ ٥٦٨)، الاختيارات (ص: ١٦٩).
(٣) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢/ ٦٤).
(٤) روضة الطالبين (٥/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>