للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الرابع

في الشروط الجعلية في الحوالة

الفصل الأول

في اشتراط دوام يسار المحال عليه

تقدم البحث في شروط الحوالة، هل ملاءة المحال عليه شرط لصحة الحوالة؟ وتبين لنا أن الملاءة ليست شرطًا لصحة الحوالة على الصحيح.

[م-١١٣٢] ونبحث هنا في صحة اشتراط الملاءة من المحيل كشرط جعلي في صلب عقد الحوالة، وقد اختلف العلماء في صحة هذا الشرط على قولين.

[القول الأول]

يصح اشتراط ملاءة المحال عليه، اختاره الباجي، وابن رشد من المالكية، وقال به بعض الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (١).


(١) اختلف المالكية فيما لو اشترط المحال الرجوع على المحيل إن أفلس المحال عليه.
فقيل: له شرطه، حكاه الباجي على أنه المذهب. وقال ابن رشد: هذا صحيح لا أعرف فيه خلافًا. انظر المنتقى للباجي (٥/ ٦٧)، منح الجليل (٦/ ١٩٤)، مواهب الجليل (٥/ ٩٥)، الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٣)، المهذب (١/ ٣٣٨)، الوسيط (٣/ ٢٢٤)، المغني (٤/ ٣٣٩)، الإنصاف (٥/ ٢٢٨ - ٢٢٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٢٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٢٨)، كشاف القناع (٣/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>