للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإيمان والصلاة والزكاة حيث جعل الشارع لها حقيقة شرعية، بل ترك هذا لما يتعارف الناس على أنه مال، فالعربي الذي نزل القرآن بلغته حينما يسمع لفظة (المال) يفهم المراد منها، كما يفهم ما يراد بلفظ السماء والأرض، ولذلك نجد بعض أصحاب المعاجم اللغوية يقولون: «المال معروف»

فإذا سمع العربي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه» (١) فهم المراد من المال بالطريقة التي يفهم بها كلمة العرض، وكلمة النفس من غير رجوع إلى اصطلاح خاص.

وعندما قامت المذاهب الفقهية واستعمل لفظ المال مرادًا به معان اصطلاحية انشغل الفقهاء بوضع تعاريف له، وقد قام بهذا الصدد اصطلاحان رئيسيان: اصطلاح الحنفية، واصطلاح الجمهور (٢).

[المال في اصطلاح الحنفية]

عرف الحنفية المال بعدة تعريفات، فعرفه بعضهم بقوله: «المال ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة» (٣).

زاد صاحب مجلة الأحكام العدلية: «منقولًا كان أو غير منقول» (٤).

[شرح التعريف]

قوله: «ما يميل إليه الطبع» خرج بذلك لحم الميتة.


(١) صحيح مسلم (٢٥٦٣).
(٢) مجلة المجمع الفقهي (٥/ ٢٤٧٥).
(٣) كشف الأسرار (١/ ٢٦٨)، البحر الرائق (٥/ ٢٧٧)، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (٤/ ٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠١).
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ١١٥ - ١١٦) المادة ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>