للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني

أن يكون الموصى به مملوكًا للموصي

[م-١٦٨٩] هل يشترط في الموصى به أن يكون مملوكًا للموصي؟

للجواب على ذلك نقول: الموصى به إذا كان غير مملوك فإنه ينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يكون الموصى به موصوفًا غير معين، فهذا يدخل في الوصية بالمعدوم، وقد تكلمت عليه في مبحث مستقل.

الثاني: أن يكون الموصى به معينًا مملوكًا للغير، فهذا قد اختلف فيه الفقهاء على قولين:

[القول الأول]

يشترط لصحة الوصية إذا كان الموصى به معينًا أن يكون مملوكًا للموصي وقت الوصية.

وهذا مذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال بعض الحنفية (١).

ذكر الدردير من شروط الوصية: أن يكون من «مالك للموصى به ملكًا تامًا، فمستغرق الذمة، وغير المالك لا تصح وصيتهما» (٢).


(١). الشرح الكبير (٤/ ٤٢٢)، الشرح الصغير (٤/ ٥٨٠)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٥٥)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٩٦)، روضة الطالبين (٦/ ١١٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٢)، كشاف القناع (٣/ ٣١٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٨٩).
(٢). الشرح الكبير (٤/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>