للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الحادي عشر

الإقالة بزيادة أو بنقص أو بغير جنس الثمن

الإقالة فسخ إلا أن يتعذر حملها على الفسخ فتكون بيعًا.

[م-٦٧٣] إذا كانت الإقالة بزيادة على الثمن، أو كانت بأنقص منه، أو كانت بغير جنس الثمن، فهل تصح الإقالة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

تصح الإقالة؛ لأن الإقالة بيع، وإذا كانت بيعًا صحت بأكثر أو بأنقص أو بغير جنس الثمن، وهو اختيار أبي يوسف (١)، ومذهب المالكية (٢).

وتصح أيضًا على رأي محمد بن الحسن، فإنه يرى أن الإقالة وإن كان الأصل فيها أنها فسخ إلا أنه إذا تعذر حملها على الفسخ جعلت بيعًا للضرورة، كما لو كانت الإقالة بأكثر من الثمن الأول (٣).

[القول الثاني]

لا تصح الإقالة بزيادة على الثمن، ولا بأنقص منه، ولا بغير جنس الثمن؛ لأنها فسخ للعقد، وليست بيعًا مستأنفًا.

وإليه ذهب أبو حنيفة وزفر (٤)، وهو القول الراجح في مذهب


(١) فتح القدير (٦/ ٤٩٠).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٦٦).
(٣) فتح القدير (٦/ ٤٩٠).
(٤) فتح القدير (٦/ ٤٨٩ - ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>