للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث التاسع

في بيع المال الربوي بجنسه مجازفة

قال ابن عبد البر: «كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافًا بكيل، ولا جزافًا بجزاف؛ لعدم المماثلة المأمور بها في ذلك، وما جهلت حقيقة المماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل» (١).

وقال أيضًا: «كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل بجزاف، ولا معلوم بمجهول، ولا مجهول بمجهول» (٢).

وقال في بدائع الصنائع: «كل ما جاز فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة» (٣).

[م -١١٨٣] لا يجوز بيع المال الربوي بجنسه مجازفة؛ لأن التفاضل في الجنس الواحد ممنوع، والمماثلة واجبة، ولا يمكن أن تتحقق المماثلة في البيع الجزاف، وما جهلت فيه حقيقة المماثلة لا يؤمن فيه الوقوع في التفاضل الممنوع.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كانا من صنف واحد (٤).

[ومستند الإجماع أدلة كثيرة، منها]

(ح-٧٤٦) ما رواه مسلم من طريق أبي المتوكل الناجي.

عن أبي سعيد


(١) التمهيد (١٣/ ٣٠٩).
(٢) الاستذكار (١٩/ ١٥٤).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٩٣).
(٤) الإشراف (٦/ ٧٤)، المغني (٤/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>