للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء (١).

فدل الحديث على أنه لا يباع الربوي بجنسه إلا بتحقق المماثلة بينهما وإلا بالتقابض. ولا يمكن أن تتحقق المماثلة في البيع الجزاف؛ لأنه قائم على التخمين والتقدير فيبقى احتمال الربا قائمًا.

(ح-٧٤٧) ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج، عن عطاء.

سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. ورواه مسلم (٢).

فنهى عن المخابرة: وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض.

ونهى عن المزابنة: وهي بيع التمر بالرطب.

ونهى عن المحاقلة: وهي بيع الحب في سنبله بحب صاف كيلًا.

قال ابن كثير: «إنما حرمت هذه الأشياء - يعني: المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة - وما شاكلها حسمًا لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا، والوسائل الموصلة إليه، وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم ... » (٣).


(١) صحيح مسلم (١٥٨٤).
(٢) صحيح البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦).
(٣) تفسير ابن كثير (١/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>