للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في شروط الأعيان المودعة

المبحث الأول

في اشتراط مالية العين المودعة

كل شيء محترم يختص به الإنسان يجوز إيداعه ولو لم يكن مالًا.

[م-١٩٠٦] لم يختلف الفقهاء في اشتراط مالية العوضين في عقود المعاوضات، فما ليس بمال لا يجوز بذل المال فيه.

أما عقود التبرع، ومنه عقد الوديعة فهل تشترط فيه مالية العين؟

وقد سبق لنا خلاف الفقهاء في اشتراط مالية العين الموهوبة والموصى بها، وهما من عقود التبرع، والخلاف نفسه يجري في عقد الوديعة، والمسألة فيها قولان لأهل العلم:

القول الأول:

يشترط كون العين المودعة مالًا، وهو مذهب الحنفية والمالكية (١).

ولهذا عرف الحنفية الإيداع: بأنه تسليط الغير على حفظ ماله (٢).


(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٧٦)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٨٤)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٧٦٣، ٧٦٤)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٨٥٠)، الذخيرة للقرافي (٩/ ١٣٨)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٦)، التاج والإكليل (٧/ ٢٦٨).
(٢) تبيين الحقائق (٥/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>