للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بل على نظر الغرماء.

وقيل: على نظر الحاكم إن اختلف الغرماء، أو على نظر الغرماء إن اتفقوا (١).

وقال القاضي عياض: من قبل وديعة من مستغرق ذمته، ثم ردها له يضمنها للفقراء (٢).

يقصد بمستغرق الذمة بالتبعات والمظالم إذا أفلس.

وأما الشافعية فإنهم يرون أن الوديعة ترتفع بإفلاس المودِع، ويسلمها الوديع للحاكم إذا أراد رد الوديعة، فإن يد المالك لا أهلية فيها بالنسبة لأعيان الأموال خوف إتلافه لها (٣).

وإذا كان هذا حكمهم في وديعة أودعها قبل إفلاسه، فمن باب أولى أن يمنع من إيداع ماله بعد إفلاسه؛ لأن الإيداع تصرف في عين المال، وهو ممنوع من التصرف في عين ماله.

ولو قيل: إن كان الباعث على الإيداع هو إخفاء المال عن الغرماء لم يصح الإيداع؛ لأن المحجور عليه ممنوع من التصرف بما يضر الغرماء.

وإن كان الباعث على الإيداع خوفًا على المال من السرقة أو الضياع، وقصد بذلك حفظ المال للغرماء، فينبغي ألا يمنع منه؛ لأن مثل هذا التصرف لا يفوت به حق الغرماء، بل يحفظه لهم، وللغرماء استرداده من الوديع، والله أعلم.

* * *


(١) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٣/ ٢٦٥)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٣٤٦)، شرح الخرشي (٥/ ٢٦٦).
(٢) منح الجليل (٧/ ٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٥٤٩)، مواهب الجليل (٥/ ٢٥١).
(٣) تحفة المحتاج (٧/ ١٠٤) نهاية المحتاج (٦/ ١١٤)، حاشية الجمل (٤/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>